السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
373
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
إنكار النبوّة أو إنكار الدين خلاف . وأمّا إنكار الحكم المجمع عليه ففي استلزامه الارتداد أو عدمه كلام . فالحكم المجمع عليه يفرض تارة أنّه كذلك عند المسلمين جميعاً كنجاسة الميتة ، وأُخرى أنّه مجمع عليه بين فقهاء الإماميّة خاصّة . أمّا الأوّل فظاهر كثير منهم أنّ إنكاره مستلزم للارتداد « 1 » . وأمّا الحكم المجمع عليه عند الإماميّة خاصّة ، فالمحكي عن بعضهم أنّه حكم بكفر مستحلّ ما أجمع عليه الأصحاب « 2 » . وخالف ذلك جمع منهم ، وقال بعضهم : « وأمّا مخالف ما أجمع عليه الأصحاب خاصّة فلا يكفّر قطعاً وإن كان عندهم حجّة ، فما كلّ من خالف حجّة يكفر خصوصاً الحجّة الاجتهاديّة الخفيّة جداً كهذه . . . » « 3 » . خامساً - نماذج تطبيقية للإجماع : فيما يلي نماذج تطبيقية لمسائل أجمع عليها فقهاء الإماميّة وفقهاء المذاهب : 1 - استعمال آنية الذهب والفضة : اتفق المسلمين على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب « 4 » . ( انظر : آنية ) 2 - نجاسة الخمر وحرمتها : مما اتفق عليه المسلمون هو نجاسة الخمر وحرمتها « 5 » . ( انظر : خمر ، نجاسة ) 3 - حرمة الرشوة : اتفق المسلمون قاطبة على تحريم الرشا في الحكم « 6 » . ( انظر : رشوة ) إلى غير ذلك من مسائل الإجماع في الفقه الإسلامي .
--> ( 1 ) الشرائع 4 : 171 . قواعد الأحكام 3 : 552 . اللمعة الدمشقية : 260 . الروضة البهيّة 9 : 207 . ( 2 ) مسالك الأفهام 14 : 472 . ( 3 ) مسالك الأفهام 14 : 472 . انظر : جواهر الكلام 41 : 469 . ( 4 ) انظر : موسوعة الإجماع في فقه الإماميّة 1 : 478 وما بعدها . موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 1 : 46 . ( 5 ) انظر : موسوعة الإجماع في فقه الإماميّة 1 : 375 وما بعدها . موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 1 : 406 وما بعدها . ( 6 ) الروضة البهيّة 3 : 75 .